د محمود حامد عثمان
233
القاموس المبين في إصطلاحات الأصوليين
والنهي عن المنكر . ومثال الدنيوي : تعليم الصناعات المختلفة ، كالتجارة والزراعة وغيرها ، وكذلك تعلم العلوم التي لا تستقيم الحياة إلا بها ، ولا يسعد المجتمع إلا إذا تحقق حصولها فيها ، كالطب والهندسة والصيدلة ونحوها . 285 - الفرع : الفرع في اللغة : خلاف الأصل ، وهو اسم لشيء يبنى على غيره « 1 » . واصطلاحا : هو محل الحكم المتنازع فيه « 2 » ، وله ثلاثة شروط : أحدها : خلوه عما يمنع ثبوت حكمه . الثاني : كونه جامعا لشرائط ثبوت ذلك الحكم . الثالث : تحقق المناط فيه ، وعلى المستدل بيانه ابتداء . هذا والفرع أحد أركان القياس الشرعي التي هي : الأصل ، الفرع ، حكم الأصل ، العلة . فالفرع : هو الواقعة التي لم يرد فيها نص أو إجماع ويراد التعرف على حكمه ويسمى بالمقيس . والأصل : هو الواقعة التي ورد بحكمها نص أو إجماع ويسمى بالمقيس عليه . وحكم الأصل : هو الحكم الشرعي الذي ثبت في الأصل ويراد تعديته إلى الفرع بطريق القياس . والعلة : هي الوصف الذي شرع الحكم لأجله في الأصل ، ويتبين
--> ( 1 ) التعريفات ص 123 . ( 2 ) الإيضاح ص 59 ، 60 .